Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1981

Court
تمييز جزائي
Number
26/1981
Date
29/01/1981
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، الاسعد
Source
Lebanese University

- يستفاد عنصر العمد من مبادرة الجاني اطلاق النار على المجنى عليه دون قيام شجار سابق بينهما.

-

حيث ان المحكمة بما لها من سلطان مطلق في تقدير الادلة ترى ان هذه الادلة كافية لتكوين قناعتها وان هذه القناعة مستفادة من تعرف المجنى عليه على المتهم وتبادله النار معه ومن تعرف شقيقه علي ايضا عليه واطلاق النار بدوره ومن القرينة الهامة المستمدة من قرار المتهم اثر الحادث ولجوئه الى سوريا الى ان القي القبض عليه من قبل رجال الامن بعد مراقبة طويلة. وحيث ان عنصر العمد في هذه القضية مستفاد من مبادرة الجاني اطلاق النار على المجنى عليه دون ان يثبت في الاوراق قيام اي شجار سابق بينهما لاطلاق النار. وحيث ان فعل المتهم يكون منطبقا على المادة 549/201 ق.ع. والمادة 72 اسلحة الا ان المحكمة ترى منح المتهم الاسباب المخففة القديرية عملا بالمادة 253 ق.ع.