12/02/1981
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1981
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 35/1981
- التاريخ
- 12/02/1981
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- بارودي، الاسعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تحقق جرم محاولة القتل قصدا وحق المحكمة بتقدير الادلة
-
حيث ان فعل المتهم حامد وهو طعن المدعيين كمال الصايغ وموريس طنوس وكانت هذه الطعنات في اماكن خطرة من الجسم وبعضها كان خطرا يشكل جناية محاولة القتل المنصوص عليها في المادة 547/201 ق.ع. وفعله لجهة حيازة الخنجر الممنوع جنحة منطبقة على المادة 73 اسلحة.
- مفهوم التدخل في جناية محاولة القتل
-
حيث ان فعل المتهم الاخر حمود وقد اقتصر على التدخل في الجناية المذكورة اذ انه ساعد الفاعل وعاونه وسهل له ارتكاب الجريمة المذكورة اذ انه القي بالملح على عيني المدعي مروان لشل مقاومته وتمكين المتهم الاخر من ارتكاب فعله, فيكون جرمه من قبيل التدخل بالجناية المذكورة الفعل المنصوص عليه في المادة 547/201 معطوفة على المادة 219/220 ق.ع. والمادة 238 ق.ع. نظرا للسن.