Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1981

Court
تمييز جزائي
Number
35/1981
Date
12/02/1981
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، الاسعد
Source
Lebanese University

- شروط تحقق جرم محاولة القتل قصدا وحق المحكمة بتقدير الادلة

-

حيث ان فعل المتهم حامد وهو طعن المدعيين كمال الصايغ وموريس طنوس وكانت هذه الطعنات في اماكن خطرة من الجسم وبعضها كان خطرا يشكل جناية محاولة القتل المنصوص عليها في المادة 547/201 ق.ع. وفعله لجهة حيازة الخنجر الممنوع جنحة منطبقة على المادة 73 اسلحة.

- مفهوم التدخل في جناية محاولة القتل

-

حيث ان فعل المتهم الاخر حمود وقد اقتصر على التدخل في الجناية المذكورة اذ انه ساعد الفاعل وعاونه وسهل له ارتكاب الجريمة المذكورة اذ انه القي بالملح على عيني المدعي مروان لشل مقاومته وتمكين المتهم الاخر من ارتكاب فعله, فيكون جرمه من قبيل التدخل بالجناية المذكورة الفعل المنصوص عليه في المادة 547/201 معطوفة على المادة 219/220 ق.ع. والمادة 238 ق.ع. نظرا للسن.