الأحكام

26/02/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1981

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
43/1981
التاريخ
26/02/1981
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
الاسعد، ابو مراد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- محاولة القتل قصدا وحق المحكمة بتقدير الادلة

-

بما ان فعل المتهم لجهة اطلاقه النار على المجنى عليه واصابته باماكن خطرة من جسده, انما يتم عن نية القتل قصدا الامر الذي لم يتم لاسباب خارجة عن ارادة الفاعل وهو يشكل محاولة القتل قصدا الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 547/201 من قانون العقوبات .