Court of Cassation, criminal chamber 26/02/1981
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1981
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/1981
- Date
- 26/02/1981
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
- محاولة القتل قصدا وحق المحكمة بتقدير الادلة
-
بما ان فعل المتهم لجهة اطلاقه النار على المجنى عليه واصابته باماكن خطرة من جسده, انما يتم عن نية القتل قصدا الامر الذي لم يتم لاسباب خارجة عن ارادة الفاعل وهو يشكل محاولة القتل قصدا الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 547/201 من قانون العقوبات .