Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1981

Court
تمييز جزائي
Number
43/1981
Date
26/02/1981
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، ابو مراد
Source
Lebanese University

- محاولة القتل قصدا وحق المحكمة بتقدير الادلة

-

بما ان فعل المتهم لجهة اطلاقه النار على المجنى عليه واصابته باماكن خطرة من جسده, انما يتم عن نية القتل قصدا الامر الذي لم يتم لاسباب خارجة عن ارادة الفاعل وهو يشكل محاولة القتل قصدا الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 547/201 من قانون العقوبات .