الأحكام

14/04/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 217 /1960

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
217/1960
التاريخ
14/04/1960
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
شحاده، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول مخالفة قاعدة شفوية المحاكمة في قضايا الجنح.

-

وحيث ان شفوية المحاكمة ووجوبه في المحاكمات الجنائية اما في المحاكمات الجناحية فالمحكمة ليست ملزمة بها بل يمكنها ان تحكم بالاستنادات ما تعتمده من اوراق ومستندات مبرزة في التحقيقات الاولية والاستنطاقية. وحيث ان استناد محكمة استئناف الجنح الى اوراق الدعوى دون الاستماع الى شهود لا تشكل سبب نقض الحكم. وحيث ان هذا السبب يكون مستوجب الرد.