Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 217 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
217/1960
Date
14/04/1960
President
محمود بقاعي
Members
شحاده، حنين
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة قاعدة شفوية المحاكمة في قضايا الجنح.

-

وحيث ان شفوية المحاكمة ووجوبه في المحاكمات الجنائية اما في المحاكمات الجناحية فالمحكمة ليست ملزمة بها بل يمكنها ان تحكم بالاستنادات ما تعتمده من اوراق ومستندات مبرزة في التحقيقات الاولية والاستنطاقية. وحيث ان استناد محكمة استئناف الجنح الى اوراق الدعوى دون الاستماع الى شهود لا تشكل سبب نقض الحكم. وحيث ان هذا السبب يكون مستوجب الرد.