Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 217/1960
- Date
- 14/04/1960
- President
- محمود بقاعي
- Members
- شحاده، حنين
- Source
- Lebanese University
- مفعول مخالفة قاعدة شفوية المحاكمة في قضايا الجنح.
-
وحيث ان شفوية المحاكمة ووجوبه في المحاكمات الجنائية اما في المحاكمات الجناحية فالمحكمة ليست ملزمة بها بل يمكنها ان تحكم بالاستنادات ما تعتمده من اوراق ومستندات مبرزة في التحقيقات الاولية والاستنطاقية. وحيث ان استناد محكمة استئناف الجنح الى اوراق الدعوى دون الاستماع الى شهود لا تشكل سبب نقض الحكم. وحيث ان هذا السبب يكون مستوجب الرد.