الأحكام

03/04/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1975

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
86/1975
التاريخ
03/04/1975
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
اليازجي، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية مساءلة المدعى عليه عن جرم قصدي لم يقم به شخصيا

-

حيث انه من الثابت من اقوال المدعيين والمدعى عليه ومن جميع اوراق هذه الدعوى وبدون اي خلاف بان ما حصل من هدم او تخريب او اتلاف في عقار المدعيين لم يحصل من قبل المدعى عليه بالذات بل من قبل سائق الجرافة وعن غير قصد المدعى عليه. وحيث ان الجرمين المسندين الى المدعى عليه هي الجرائم القصدية التي لا تتوافر عناصرها الا بعناصر النية الجرمية وبعنصر القصد ولا يمكن بهذه الحالة ان يسأل المدعى عليه عن عمل لم يقم به شخصيا ولم يقصده. وحيث انه بهذه الحالة تكون عناصر المادة 733 و739 ق.ع غير متوفرة بحق المدعى عليه