Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
86/1975
Date
03/04/1975
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، جعجع
Source
Lebanese University

- في امكانية مساءلة المدعى عليه عن جرم قصدي لم يقم به شخصيا

-

حيث انه من الثابت من اقوال المدعيين والمدعى عليه ومن جميع اوراق هذه الدعوى وبدون اي خلاف بان ما حصل من هدم او تخريب او اتلاف في عقار المدعيين لم يحصل من قبل المدعى عليه بالذات بل من قبل سائق الجرافة وعن غير قصد المدعى عليه. وحيث ان الجرمين المسندين الى المدعى عليه هي الجرائم القصدية التي لا تتوافر عناصرها الا بعناصر النية الجرمية وبعنصر القصد ولا يمكن بهذه الحالة ان يسأل المدعى عليه عن عمل لم يقم به شخصيا ولم يقصده. وحيث انه بهذه الحالة تكون عناصر المادة 733 و739 ق.ع غير متوفرة بحق المدعى عليه