الأحكام

19/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/1974
التاريخ
19/03/1974
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
فريحة، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول نشر الاجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق احد افرادها لجهة ترتب جرم المساس بكرامة الجيش .

-

بما ان المادة 157 من قانون العقوبات العسكري تعاقب من يقدم في زمن السلم على نشر الاجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق احد افرادها, اكانت الاجراءات صحيحة ام لا. وبما ان الحكم المستأنف , وقد احسن تطبيق القانون على الوقائع, فهو مستوجب التصديق الا انه يقتضي تعديله لجهة العقوبة بجعلها مائة ل.ل. جزاء نقديا بدلا من خمسمائة.