Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
16/1974
Date
19/03/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، شحادة
Source
Lebanese University

- مفعول نشر الاجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق احد افرادها لجهة ترتب جرم المساس بكرامة الجيش .

-

بما ان المادة 157 من قانون العقوبات العسكري تعاقب من يقدم في زمن السلم على نشر الاجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق احد افرادها, اكانت الاجراءات صحيحة ام لا. وبما ان الحكم المستأنف , وقد احسن تطبيق القانون على الوقائع, فهو مستوجب التصديق الا انه يقتضي تعديله لجهة العقوبة بجعلها مائة ل.ل. جزاء نقديا بدلا من خمسمائة.