Court of Cassation, criminal chamber 19/03/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/1974
- Date
- 19/03/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، شحادة
- Source
- Lebanese University
- مفعول نشر الاجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق احد افرادها لجهة ترتب جرم المساس بكرامة الجيش .
-
بما ان المادة 157 من قانون العقوبات العسكري تعاقب من يقدم في زمن السلم على نشر الاجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق احد افرادها, اكانت الاجراءات صحيحة ام لا. وبما ان الحكم المستأنف , وقد احسن تطبيق القانون على الوقائع, فهو مستوجب التصديق الا انه يقتضي تعديله لجهة العقوبة بجعلها مائة ل.ل. جزاء نقديا بدلا من خمسمائة.