الأحكام

23/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
121/1980
التاريخ
23/12/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، ابو مراد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عقوبة المحرص على القتل الذي لم يتم بسبب رفض المحرضين

-

بما ان فعل المتهم لجهة التحريض على قتل المدعي حامد جميل الايوبي بوسيلة المال وتقديم السلاح الامر الذي لم يتم بسبب رفض المحرضين, يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 549 فقرة اولى من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 218 و217 و220 فقرتها الثانية من قانون العقوبات .