Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
121/1980
Date
23/12/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، ابو مراد
Source
Lebanese University

- عقوبة المحرص على القتل الذي لم يتم بسبب رفض المحرضين

-

بما ان فعل المتهم لجهة التحريض على قتل المدعي حامد جميل الايوبي بوسيلة المال وتقديم السلاح الامر الذي لم يتم بسبب رفض المحرضين, يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 549 فقرة اولى من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 218 و217 و220 فقرتها الثانية من قانون العقوبات .