الأحكام

25/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
28/1997
التاريخ
25/02/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم تشويه الوقائع طالما ان المستند لم يضم الى الدعوى في حينه بل ارفق بطلب النقض

-

اي مخالفة المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 وتشويه الوقائع وذلك بعدم التثبت من سن القاصر طالب النقض وحيث يتبين من كافة اوراق الدعوى ابتداء من التحقيق الاولي الحاصل بتاريخ توقيف القاصر طالب النقض انه صرح بانه من مواليد 21/2/77 وقد كرر ذلك في مطلع افادته لدى قاضي التحقيق وبحضور وكيله وحيث ان المحكمة قد اعتمدت هذا التاريخ المصرح به من قبل صاحب العلاقة لتحديد العقوبة المتوجبة وحيث ان بيان القيد الافرادي للقاصر طالب النقض الذي ارفق لاحقا بطلب النقض لا يعول عليه للقول بان المحكمة خالفت القانون او شوهت الوقائع طالما ان بيان القيد هذا لم يضم في حينه الى اوراق الدعوى وبالتالي لم يوضع قيد المناقشة وتطلع عليه المحكمة