Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/1997
- Date
- 25/02/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- عدم تشويه الوقائع طالما ان المستند لم يضم الى الدعوى في حينه بل ارفق بطلب النقض
-
اي مخالفة المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 وتشويه الوقائع وذلك بعدم التثبت من سن القاصر طالب النقض وحيث يتبين من كافة اوراق الدعوى ابتداء من التحقيق الاولي الحاصل بتاريخ توقيف القاصر طالب النقض انه صرح بانه من مواليد 21/2/77 وقد كرر ذلك في مطلع افادته لدى قاضي التحقيق وبحضور وكيله وحيث ان المحكمة قد اعتمدت هذا التاريخ المصرح به من قبل صاحب العلاقة لتحديد العقوبة المتوجبة وحيث ان بيان القيد الافرادي للقاصر طالب النقض الذي ارفق لاحقا بطلب النقض لا يعول عليه للقول بان المحكمة خالفت القانون او شوهت الوقائع طالما ان بيان القيد هذا لم يضم في حينه الى اوراق الدعوى وبالتالي لم يوضع قيد المناقشة وتطلع عليه المحكمة