16/04/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 82/1998
- التاريخ
- 16/04/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام ومدة تلاوة قرار الاتهام وعدم عرض المواد الجرمية.
-
وحيث انه ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة, ان تلاوة قرار الاتهام وما تضمنه من اسباب وادلة وتهم, هو كاف لوضع جميع اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية الشفهية, دونما حاجة لتلاوة كل ورقة على حدة, وحيث انه اذا كانت بعض الانظمة القضائية الاجنبية تفرض تلاوة جميع اوراق الدعوى والامر لديها مبرر بان المحاكمة الجنائية تتم بواسطة الملحفين الذي يمنع عليهم الاطلاع على اوراق الملف قبل المحاكمة بحيث تكون التلاوة واجبة على مسامعهم, الامر غير المتوافر في النظام القضائي اللبناني اذ لا وجود لهيئة للمحلفين, علما انه لا يمكن للمتهم التذرع بعدم علمه بمضمون اوراق الملف اذ ان المادة 287 محاكمات جزائية اجازت لوكيله ان ينسخ او يستنسخ على نفقته الاوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع.