Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
82/1998
Date
16/04/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام ومدة تلاوة قرار الاتهام وعدم عرض المواد الجرمية.

-

وحيث انه ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة, ان تلاوة قرار الاتهام وما تضمنه من اسباب وادلة وتهم, هو كاف لوضع جميع اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية الشفهية, دونما حاجة لتلاوة كل ورقة على حدة, وحيث انه اذا كانت بعض الانظمة القضائية الاجنبية تفرض تلاوة جميع اوراق الدعوى والامر لديها مبرر بان المحاكمة الجنائية تتم بواسطة الملحفين الذي يمنع عليهم الاطلاع على اوراق الملف قبل المحاكمة بحيث تكون التلاوة واجبة على مسامعهم, الامر غير المتوافر في النظام القضائي اللبناني اذ لا وجود لهيئة للمحلفين, علما انه لا يمكن للمتهم التذرع بعدم علمه بمضمون اوراق الملف اذ ان المادة 287 محاكمات جزائية اجازت لوكيله ان ينسخ او يستنسخ على نفقته الاوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع.