17/02/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 38/1998
- التاريخ
- 17/02/1998
- الأعضاء
- رالف الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط نقض الاحكام الجزائية التي تصدر في المخالفات
-
بما ان طالب النقض قد لوحق وادين بموجب القرار الاستئنافي المطعون فيه سندا للمادة 765 ق.ع. وهي من نوع المخالفة. وبما ان المادة 119 من قانون التنظيم القضائي لعام 1961 تنص على انه لا يجوز لغير المدعي العام طلب النقض في احكام المخالفات ولا يجوز له هذا الطلب الا لعلة ان الفعل جنحة او جناية. وبما ان شروط هذه المادة غير متوافرة في الدعوى الحاضرة وبالتالي لا صفة للمدعى عليه المحكوم عليه بموجب مخالفة ان يقدم طلب نقض الحكم الصادر بحقه مما يستتبع وجوب رد الطلب شكلا ومصادرة الغرامة التمييزية.