الأحكام

17/02/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
38/1998
التاريخ
17/02/1998
الأعضاء
رالف الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط نقض الاحكام الجزائية التي تصدر في المخالفات

-

بما ان طالب النقض قد لوحق وادين بموجب القرار الاستئنافي المطعون فيه سندا للمادة 765 ق.ع. وهي من نوع المخالفة. وبما ان المادة 119 من قانون التنظيم القضائي لعام 1961 تنص على انه لا يجوز لغير المدعي العام طلب النقض في احكام المخالفات ولا يجوز له هذا الطلب الا لعلة ان الفعل جنحة او جناية. وبما ان شروط هذه المادة غير متوافرة في الدعوى الحاضرة وبالتالي لا صفة للمدعى عليه المحكوم عليه بموجب مخالفة ان يقدم طلب نقض الحكم الصادر بحقه مما يستتبع وجوب رد الطلب شكلا ومصادرة الغرامة التمييزية.