Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/02/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
38/1998
Date
17/02/1998
Members
رالف الرياشي
Source
Lebanese University

- شروط نقض الاحكام الجزائية التي تصدر في المخالفات

-

بما ان طالب النقض قد لوحق وادين بموجب القرار الاستئنافي المطعون فيه سندا للمادة 765 ق.ع. وهي من نوع المخالفة. وبما ان المادة 119 من قانون التنظيم القضائي لعام 1961 تنص على انه لا يجوز لغير المدعي العام طلب النقض في احكام المخالفات ولا يجوز له هذا الطلب الا لعلة ان الفعل جنحة او جناية. وبما ان شروط هذه المادة غير متوافرة في الدعوى الحاضرة وبالتالي لا صفة للمدعى عليه المحكوم عليه بموجب مخالفة ان يقدم طلب نقض الحكم الصادر بحقه مما يستتبع وجوب رد الطلب شكلا ومصادرة الغرامة التمييزية.