الأحكام

16/07/1959

شورى حكم رقم : 183 /1959

المحكمة
شورى
الرقم
183/1959
التاريخ
16/07/1959
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اصول الغاء الترخيص بالمحلات الخطرة والمضرة ومدى رقابة القضاء الاداري في الموضوع

-

حيث ان المادة 30 من المرسوم الاشتراعي 21 تعلق اتخاذ التدبير بالغاء المؤسسة على توفر شروط عددتها وتقوم على كون عامل الضرر الذي يلحقه استمرارها بالغ الخطر وعلى عدم جدوى كل تدبير فني او قانوني في تلافي الضرر. وحيث ان على الادارة تطبيقا لهذا النص ان تحقق وتبين الاضرار التي تنشأ من متابعة استثمار المؤسسة ودرجة خطورتها وما اتخذته من التدابير الفنية والقانونية لمعالجة الوضع وكيف ان هذه التدابير لم تفلح في ازالة المحاذير والاخطار. وحيث ان عمل الادارة في هذا الشأن يقع حتما تحت رقابة القضاء الاداري ان لجهة صحة الوقائع وان لجهة توفر الشروط التي يفرضها القانون في التدبير المتخذ.