Rulings

State Council 16/07/1959

شورى حكم رقم : 183 /1959

Court
شورى
Number
183/1959
Date
16/07/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- في اصول الغاء الترخيص بالمحلات الخطرة والمضرة ومدى رقابة القضاء الاداري في الموضوع

-

حيث ان المادة 30 من المرسوم الاشتراعي 21 تعلق اتخاذ التدبير بالغاء المؤسسة على توفر شروط عددتها وتقوم على كون عامل الضرر الذي يلحقه استمرارها بالغ الخطر وعلى عدم جدوى كل تدبير فني او قانوني في تلافي الضرر. وحيث ان على الادارة تطبيقا لهذا النص ان تحقق وتبين الاضرار التي تنشأ من متابعة استثمار المؤسسة ودرجة خطورتها وما اتخذته من التدابير الفنية والقانونية لمعالجة الوضع وكيف ان هذه التدابير لم تفلح في ازالة المحاذير والاخطار. وحيث ان عمل الادارة في هذا الشأن يقع حتما تحت رقابة القضاء الاداري ان لجهة صحة الوقائع وان لجهة توفر الشروط التي يفرضها القانون في التدبير المتخذ.