الأحكام

26/11/1968

شورى حكم رقم : 1117 /1968

المحكمة
شورى
الرقم
1117/1968
التاريخ
26/11/1968
الرئيس
عويدات
الأعضاء
جوخدار، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة

-

وبما ان الفقرة ج من المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7-1-1955 يعتبر مستقيلا الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على انتهاء اجازته وبما ان الموظف يعتبر مستقيلا في نهاية مدة الخمسة عشر يوما التي تبدأ من تاريخ انقطاعه عن الخدمة بدون سبب مشروع اذ في نهاية المدة يظهر الدليل في رغبته في الانفصال