State Council 26/11/1968
شورى حكم رقم : 1117 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 1117/1968
- Date
- 26/11/1968
- President
- عويدات
- Members
- جوخدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- شروط اعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة
-
وبما ان الفقرة ج من المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7-1-1955 يعتبر مستقيلا الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على انتهاء اجازته وبما ان الموظف يعتبر مستقيلا في نهاية مدة الخمسة عشر يوما التي تبدأ من تاريخ انقطاعه عن الخدمة بدون سبب مشروع اذ في نهاية المدة يظهر الدليل في رغبته في الانفصال