الأحكام

04/11/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
290/1998
التاريخ
04/11/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي

-

وحيث وان كانت المادة 268 من الاصول الجزائية التي تقضي بوجوب ابلاغ المتهم قرار الاتهام قبل المباشرة في محاكمته لا تنص على الابطال في حال عدم حصول هذا التبليغ, فانه يبقى ان مخالفة هذه القاعدة تؤدي الى المساس بحقوق الدفاع التي هي من الانتظام العام, وبالتالي الى الابطال. حيث ان مستدعيي النقض علي شحادة روبير نعنوع لم يطلبا الاستماع الى الشاهدين الرقيب الاول جورج بركات ومحاسب المطعم. وحيث لم تحصل بالتالي مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة.