Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
290/1998
Date
04/11/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي

-

وحيث وان كانت المادة 268 من الاصول الجزائية التي تقضي بوجوب ابلاغ المتهم قرار الاتهام قبل المباشرة في محاكمته لا تنص على الابطال في حال عدم حصول هذا التبليغ, فانه يبقى ان مخالفة هذه القاعدة تؤدي الى المساس بحقوق الدفاع التي هي من الانتظام العام, وبالتالي الى الابطال. حيث ان مستدعيي النقض علي شحادة روبير نعنوع لم يطلبا الاستماع الى الشاهدين الرقيب الاول جورج بركات ومحاسب المطعم. وحيث لم تحصل بالتالي مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة.