الأحكام

16/02/1944

شورى حكم رقم : 5 /1944

المحكمة
شورى
الرقم
5/1944
التاريخ
16/02/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
نصار، الاحدب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تعويض الملتزم عن الاضرار الناتجة عن الاعمال الحربية

-

وبما ان المادة 28 من دفتر الشروط العام تعطي المقاول حقا في التعويض عن الاضرار التي تحصل بفعل قوة قاهرة بشرط ان تبلغ الادارة ذلك في برهة عشرة ايام من وقوع الحادث وبما ان هذه المادة هي مأخوذة بالحرف الواحد عن المادة ذات الرقم المماثل من دفتر الشروط العام الفرنسي وقد جرى اجتهاد مجلس الشورى في فرنسا على ان حوادث الحرب لا تدخل في تعريف القوة القاهرة المقصودة في المادة 28 فلا يترتب للمقاول تعويض عن توقيف الاشغال وانما يستحق فقط تعويضا عن الاضرار الفعلية التي تصيب الاشغال ومواد ومعدات العمل