Rulings

State Council 16/02/1944

شورى حكم رقم : 5 /1944

Court
شورى
Number
5/1944
Date
16/02/1944
President
وفيق القصار
Members
نصار، الاحدب
Source
Lebanese University

- تعويض الملتزم عن الاضرار الناتجة عن الاعمال الحربية

-

وبما ان المادة 28 من دفتر الشروط العام تعطي المقاول حقا في التعويض عن الاضرار التي تحصل بفعل قوة قاهرة بشرط ان تبلغ الادارة ذلك في برهة عشرة ايام من وقوع الحادث وبما ان هذه المادة هي مأخوذة بالحرف الواحد عن المادة ذات الرقم المماثل من دفتر الشروط العام الفرنسي وقد جرى اجتهاد مجلس الشورى في فرنسا على ان حوادث الحرب لا تدخل في تعريف القوة القاهرة المقصودة في المادة 28 فلا يترتب للمقاول تعويض عن توقيف الاشغال وانما يستحق فقط تعويضا عن الاضرار الفعلية التي تصيب الاشغال ومواد ومعدات العمل