الأحكام

16/12/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1018 /1965

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1018/1965
التاريخ
16/12/1965
الرئيس
جبران الحويك
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثر استمرار الاجير في عمله بعد انقضاء المهلة المحددة بانذار صرفه من الخدمة.

-

وحيث يبقى تعويض الانذار. وحيث اتفق الفريقان على ان المدعي تبلغ انذار الصرف من المدعي عليها بتاريخ 16/2/59 وعلى انه لم يصرف من الخدمة الا بتاريخ 13/7/59 اي بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ انتهاء مهلة الانذار. وحيث لم تدل المدعى عليها بأن تمديد مدة عمل المدعي جرى بالاتفاق ولمدة معينة فيكون مفعول الانذار سقط ببقاء المدعي في المحل بعد انقضاء مهلة دون اي تحفظ من قبل المدعى عليها. وحيث بالتالي يقتضي اعتبار المدعي مصروفا من العمل بتاريخ 13/7/59 دون انذار. وحيث يكون استحق له تعويض انذار معادل لاجرة شهرين