Rulings

Labour Arbitration Councils 16/12/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1018 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1018/1965
Date
16/12/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر استمرار الاجير في عمله بعد انقضاء المهلة المحددة بانذار صرفه من الخدمة.

-

وحيث يبقى تعويض الانذار. وحيث اتفق الفريقان على ان المدعي تبلغ انذار الصرف من المدعي عليها بتاريخ 16/2/59 وعلى انه لم يصرف من الخدمة الا بتاريخ 13/7/59 اي بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ انتهاء مهلة الانذار. وحيث لم تدل المدعى عليها بأن تمديد مدة عمل المدعي جرى بالاتفاق ولمدة معينة فيكون مفعول الانذار سقط ببقاء المدعي في المحل بعد انقضاء مهلة دون اي تحفظ من قبل المدعى عليها. وحيث بالتالي يقتضي اعتبار المدعي مصروفا من العمل بتاريخ 13/7/59 دون انذار. وحيث يكون استحق له تعويض انذار معادل لاجرة شهرين