الأحكام

18/05/1964

شورى حكم رقم : 612 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
612/1964
التاريخ
18/05/1964
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
الصلح، الجرماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول حسم الصوت الباطل على نتيجة الانتخاب

-

حيث ان المادة العاشرة من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر في 26/4/1960 تنص على حرمان المحكوم بجرم شائن من ممارسة حقه في الانتخاب وحيث انه لا يمكن الرد بانه كان على المستدعي ان يطعن بالقائمة الانتخابية ضمن المهلة القانونية امام المرجع الاداري الصالح اذ ان عدم القيام بمثل تلك المراجعة لا يشكل مبررا قانونيا يسمح لمن يجب شطب اسمه من القائمة الانتخابية بالاقتراع سيما اذا كان هذا الاقتراع يؤثر على نتيجة الانتخاب كما هو الحال في هذه القضية ولهذا المجلس ان يبطل اقتراع من كان محروما من حق الاقتراع رغم ورود اسمه في القائمة الانتخابية وقائمة الشطب وحيث ان الاجتهاد استقر على حسم الصوت الباطل من اصوات المرشح الفائز وحيث انه في هذه القضية فان النتيجة تتأثر بعد حسم الصوت الباطل وانه لا يمكن معرفة المرشح الذي انتخب لمصلحته المحكوم رب وبالتالي فانه يقتضي ابطال اعلان انتخاب المستدعى ضده لمركز مختار وابطال الانتخابات ومن ثم اعادتها بعد شطب اسم المحكوم المذكور من القائمة الانتخابية