Rulings

State Council 18/05/1964

شورى حكم رقم : 612 /1964

Court
شورى
Number
612/1964
Date
18/05/1964
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مفعول حسم الصوت الباطل على نتيجة الانتخاب

-

حيث ان المادة العاشرة من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر في 26/4/1960 تنص على حرمان المحكوم بجرم شائن من ممارسة حقه في الانتخاب وحيث انه لا يمكن الرد بانه كان على المستدعي ان يطعن بالقائمة الانتخابية ضمن المهلة القانونية امام المرجع الاداري الصالح اذ ان عدم القيام بمثل تلك المراجعة لا يشكل مبررا قانونيا يسمح لمن يجب شطب اسمه من القائمة الانتخابية بالاقتراع سيما اذا كان هذا الاقتراع يؤثر على نتيجة الانتخاب كما هو الحال في هذه القضية ولهذا المجلس ان يبطل اقتراع من كان محروما من حق الاقتراع رغم ورود اسمه في القائمة الانتخابية وقائمة الشطب وحيث ان الاجتهاد استقر على حسم الصوت الباطل من اصوات المرشح الفائز وحيث انه في هذه القضية فان النتيجة تتأثر بعد حسم الصوت الباطل وانه لا يمكن معرفة المرشح الذي انتخب لمصلحته المحكوم رب وبالتالي فانه يقتضي ابطال اعلان انتخاب المستدعى ضده لمركز مختار وابطال الانتخابات ومن ثم اعادتها بعد شطب اسم المحكوم المذكور من القائمة الانتخابية