09/01/1996
شورى حكم رقم : 231 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 231/1996
- التاريخ
- 09/01/1996
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- عيد، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق الاحتياطي في الجيش الذين دعوا الى الخدمة بالاستفادة من المأذونيات المخصصة للمتطوعين وطريقة احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف
-
وبما ان المأذونيات هي من الحقوق المخصصة للمتطوعين والتي يستفيد منها الاحتياطيون المدعوين الى الخدمة عملا بالمادة 138 الانفة الذكر. وبما ان المادة 60 من المرسوم الاشتراعي 102/83 - البند 1 - تنص على منح المتطوعين مأذونية ثلاثين يوما براتب الحضور عن - كل سنة قضوها في الخدمة, ويمكن ان ترفع بصورة استثنائية الى 45 يوما براتب الحضور بقرار من قائد الجيش وذلك مكافأة على خدمة ممتازة. وبما انه طالما ان الادارة اعتمدت مبدأ الحقوق النسبية من المأذونية السنوية كان يقتضي حساب المأذونية بمعدل 30/12 شهر=2.5 اي يومين ونصف عن كل شهر خدمة فعلية. وبما ان المستدعي استفاد من مأذونيته السنوية بمعدل يومين عن كل شهر خدمة فعلية, فيكون من حقه ان يعاد النظر في استفادته هذه على اساس معدل يومين ونصف عن كل شهر خدمة فعلية بدلا من يومين. وبما انه يكون من حق المستدعي الاستفادة من المأذونية الاستثنائية وقدها خمسة عشر يوما.