Rulings

State Council 09/01/1996

شورى حكم رقم : 231 /1996

Court
شورى
Number
231/1996
Date
09/01/1996
President
جوزف شاوول
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- مدى حق الاحتياطي في الجيش الذين دعوا الى الخدمة بالاستفادة من المأذونيات المخصصة للمتطوعين وطريقة احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف

-

وبما ان المأذونيات هي من الحقوق المخصصة للمتطوعين والتي يستفيد منها الاحتياطيون المدعوين الى الخدمة عملا بالمادة 138 الانفة الذكر. وبما ان المادة 60 من المرسوم الاشتراعي 102/83 - البند 1 - تنص على منح المتطوعين مأذونية ثلاثين يوما براتب الحضور عن - كل سنة قضوها في الخدمة, ويمكن ان ترفع بصورة استثنائية الى 45 يوما براتب الحضور بقرار من قائد الجيش وذلك مكافأة على خدمة ممتازة. وبما انه طالما ان الادارة اعتمدت مبدأ الحقوق النسبية من المأذونية السنوية كان يقتضي حساب المأذونية بمعدل 30/12 شهر=2.5 اي يومين ونصف عن كل شهر خدمة فعلية. وبما ان المستدعي استفاد من مأذونيته السنوية بمعدل يومين عن كل شهر خدمة فعلية, فيكون من حقه ان يعاد النظر في استفادته هذه على اساس معدل يومين ونصف عن كل شهر خدمة فعلية بدلا من يومين. وبما انه يكون من حق المستدعي الاستفادة من المأذونية الاستثنائية وقدها خمسة عشر يوما.