الأحكام

11/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1999
التاريخ
11/02/1999
الرئيس
منح متري
الأعضاء
متى، مولوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية قبول دعوى تغيير الاسم

-

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ان الاسم

من الامور القابلة للتغيير على ما يستفاد من المرسوم رقم 8837 لا سيما

وانه ليس في طريقة تسجيل اسم المميز ما يبرر تصحيحه.

وحيث انه يقتضي تبعا لذلك تصديق الحكم الابتدائي لجهة ما قضى به من رد

للدعوى في ما يتعلق بتغيير الاسم.

وحيث ان الاستدعاء المقدم بداية ينطوي ضمنا على طلب ايراد ما هو معروف

به المستدعي حاليا وهو ما تأكد صراحة في الاستحضار الاستئنافي.

وحيث انه في ضوء معطيات وظروف الدعوى فان ما يمكن تعديله في القيد هو

اضافة الاسم الذي يعرف به المميز الى اسمه كما هو وارد في سجلات النفوس

اي اضافة عبارة "المعروف شربل"