Court of Cassation, civil chamber 11/02/1999
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1999
- Date
- 11/02/1999
- President
- منح متري
- Members
- متى، مولوي
- Source
- Lebanese University
- امكانية قبول دعوى تغيير الاسم
-
وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ان الاسم
من الامور القابلة للتغيير على ما يستفاد من المرسوم رقم 8837 لا سيما
وانه ليس في طريقة تسجيل اسم المميز ما يبرر تصحيحه.
وحيث انه يقتضي تبعا لذلك تصديق الحكم الابتدائي لجهة ما قضى به من رد
للدعوى في ما يتعلق بتغيير الاسم.
وحيث ان الاستدعاء المقدم بداية ينطوي ضمنا على طلب ايراد ما هو معروف
به المستدعي حاليا وهو ما تأكد صراحة في الاستحضار الاستئنافي.
وحيث انه في ضوء معطيات وظروف الدعوى فان ما يمكن تعديله في القيد هو
اضافة الاسم الذي يعرف به المميز الى اسمه كما هو وارد في سجلات النفوس
اي اضافة عبارة "المعروف شربل"