Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1999

Court
تمييز مدني
Number
24/1999
Date
11/02/1999
President
منح متري
Members
متى، مولوي
Source
Lebanese University

- امكانية قبول دعوى تغيير الاسم

-

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ان الاسم

من الامور القابلة للتغيير على ما يستفاد من المرسوم رقم 8837 لا سيما

وانه ليس في طريقة تسجيل اسم المميز ما يبرر تصحيحه.

وحيث انه يقتضي تبعا لذلك تصديق الحكم الابتدائي لجهة ما قضى به من رد

للدعوى في ما يتعلق بتغيير الاسم.

وحيث ان الاستدعاء المقدم بداية ينطوي ضمنا على طلب ايراد ما هو معروف

به المستدعي حاليا وهو ما تأكد صراحة في الاستحضار الاستئنافي.

وحيث انه في ضوء معطيات وظروف الدعوى فان ما يمكن تعديله في القيد هو

اضافة الاسم الذي يعرف به المميز الى اسمه كما هو وارد في سجلات النفوس

اي اضافة عبارة "المعروف شربل"