الأحكام

16/03/1995

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1995
التاريخ
16/03/1995
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قانون تعليق المهل على دعوى الشفعة

-

حيث تبين من

مراجعة المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 انها استثنت من

احكامه القاضية بتعليق المهل المتعلقة بدعاوى الشفعة ومن ثم جاءت المادة

الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 معدلة لبعض احكام المرسوم

الاشتراعي رقم 12 بان استثنت من التعليق المهل المتعلقة بممارسة حق

الشفعة

وحيث ان مهل ممارسة الشفعة محددة في المادة 247 من قانون الملكية في حال

ابلغ الشفيع بحصول البيع وفي المادة 248 من نفس القانون اذا لم يحصل

التبليغ المذكور

وحيث ان صريح المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 الموضحة لما ورد في

المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 لا يسمح بالقول بان المهلة

المقصودة فيه تمتد الى اجراءات الدعوى التي تبقي تحت رقابة المحكمة

الواضعة يدها على دعوى الشفعة ولا يحق للمدعي التصرف بها وحتى ان الرجوع

عن دعواه مرتبط بموافقة خصمه (المادة 519 أ م م) بينما ممارسة الحق من

شأنه دون سواه

وحيث في غياب النص الخاص بالمهل المتعلقة باجراءات المحاكمة في دعوى

الشفعة تكون هذه المهل معلقة كسواها من المهل التي نص عنها المرسومان

الاشتراعيان رقم 12 و66

- اصول ايداع الثمن في دعوى الشفعة

-

حيث ان الغاية من

الايداع هو اخراج ثمن المشفوع به من ذمة المودع المالية ووضعه لدى

الوديع بتصرف المشفوع منه يقبضه رضاء او قضاء فاذا تم الايداع في مصرف

وجب عليه وضعه باسم المشفوع منه في حساب خاص به مجمد ومستقل عن حساب

المودع

وحيث ان المبلغ المودع وقد انتج فوائد تقاضاها المودع يعني انه لم يخرج

من ذمته المالية ولا يتصف بالتالي بصفة الايداع التي عنتها المادة 249

من قانون الملكية ولا عبرة لكتاب المصرف طالما ان التحقيق اثبت عكس ما

ورد فيه مما يوجب نقض القرار المطعون فيه لذهابه غير هذا المذهب ولم يعد

من موجب لبحث سائر ما ادلي به من طعون لعدم تأثيره على النتيجة وابرام

القرار المطعون فيه لسائر جهاته

وحيث انه بعدم صحة وقانونية ايداع الثمن تكون دعوى الشفعة غير مكتملة

العناصر مما يوجي فسخ الحكم البدائي ورد دعوى الشفعة لذلك وعطفا على

قرار النقض المثبت اعلاه تقرر فسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى الشفعة ورفع

اشارتها عن العقار المشفوع به وتضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف

كافة واعادة مبلغ التأمين التمييزي للميز ورد سائر المطالب الزائدة او

المخالفة