Court of Cassation, civil chamber 16/03/1995
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/1995
- Date
- 16/03/1995
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مفعول قانون تعليق المهل على دعوى الشفعة
-
حيث تبين من
مراجعة المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 انها استثنت من
احكامه القاضية بتعليق المهل المتعلقة بدعاوى الشفعة ومن ثم جاءت المادة
الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 معدلة لبعض احكام المرسوم
الاشتراعي رقم 12 بان استثنت من التعليق المهل المتعلقة بممارسة حق
الشفعة
وحيث ان مهل ممارسة الشفعة محددة في المادة 247 من قانون الملكية في حال
ابلغ الشفيع بحصول البيع وفي المادة 248 من نفس القانون اذا لم يحصل
التبليغ المذكور
وحيث ان صريح المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 الموضحة لما ورد في
المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 لا يسمح بالقول بان المهلة
المقصودة فيه تمتد الى اجراءات الدعوى التي تبقي تحت رقابة المحكمة
الواضعة يدها على دعوى الشفعة ولا يحق للمدعي التصرف بها وحتى ان الرجوع
عن دعواه مرتبط بموافقة خصمه (المادة 519 أ م م) بينما ممارسة الحق من
شأنه دون سواه
وحيث في غياب النص الخاص بالمهل المتعلقة باجراءات المحاكمة في دعوى
الشفعة تكون هذه المهل معلقة كسواها من المهل التي نص عنها المرسومان
الاشتراعيان رقم 12 و66
- اصول ايداع الثمن في دعوى الشفعة
-
حيث ان الغاية من
الايداع هو اخراج ثمن المشفوع به من ذمة المودع المالية ووضعه لدى
الوديع بتصرف المشفوع منه يقبضه رضاء او قضاء فاذا تم الايداع في مصرف
وجب عليه وضعه باسم المشفوع منه في حساب خاص به مجمد ومستقل عن حساب
المودع
وحيث ان المبلغ المودع وقد انتج فوائد تقاضاها المودع يعني انه لم يخرج
من ذمته المالية ولا يتصف بالتالي بصفة الايداع التي عنتها المادة 249
من قانون الملكية ولا عبرة لكتاب المصرف طالما ان التحقيق اثبت عكس ما
ورد فيه مما يوجب نقض القرار المطعون فيه لذهابه غير هذا المذهب ولم يعد
من موجب لبحث سائر ما ادلي به من طعون لعدم تأثيره على النتيجة وابرام
القرار المطعون فيه لسائر جهاته
وحيث انه بعدم صحة وقانونية ايداع الثمن تكون دعوى الشفعة غير مكتملة
العناصر مما يوجي فسخ الحكم البدائي ورد دعوى الشفعة لذلك وعطفا على
قرار النقض المثبت اعلاه تقرر فسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى الشفعة ورفع
اشارتها عن العقار المشفوع به وتضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف
كافة واعادة مبلغ التأمين التمييزي للميز ورد سائر المطالب الزائدة او
المخالفة