الأحكام

06/01/1998

شورى حكم رقم : 181 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
181/1998
التاريخ
06/01/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الطعن بالقرار التأديبي بعد انتهاء المهلة

-

بما ان المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه "في القضايا التأديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي. وبما انه من الثابت ان المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 1996/01/03 وتقدم بالمراجعة الحاضرة بتاريخ 1996/03/02 اي خارج مهلة الثلاثين يوما المشار اليها. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون واردة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا. وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به لعدم الفائدة.