06/01/1998
شورى حكم رقم : 181 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 181/1998
- التاريخ
- 06/01/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصير الطعن بالقرار التأديبي بعد انتهاء المهلة
-
بما ان المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه "في القضايا التأديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي. وبما انه من الثابت ان المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 1996/01/03 وتقدم بالمراجعة الحاضرة بتاريخ 1996/03/02 اي خارج مهلة الثلاثين يوما المشار اليها. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون واردة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا. وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به لعدم الفائدة.