Rulings

State Council 06/01/1998

شورى حكم رقم : 181 /1998

Court
شورى
Number
181/1998
Date
06/01/1998
President
جوزف شاوول
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- مصير الطعن بالقرار التأديبي بعد انتهاء المهلة

-

بما ان المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه "في القضايا التأديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي. وبما انه من الثابت ان المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 1996/01/03 وتقدم بالمراجعة الحاضرة بتاريخ 1996/03/02 اي خارج مهلة الثلاثين يوما المشار اليها. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون واردة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا. وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به لعدم الفائدة.