الأحكام

11/03/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1994

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
60/1994
التاريخ
11/03/1994
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
سكاف، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الشروع في الجرم

-

وحيث ان محكمة الجنايات - علما, ان هذه المحكمة التمييزية هي محكمة اساس بعد النقض, اي محكمة جنايات في الدعوى الراهنة - مقيدة بواقعات قرار الاتهام, فلا يجوز لها اضافة واقعة او ظرف مادي مشدد وتغيير الوصف تشديدا علما ان هذا القرار لم يأت على ظرف الليل, وقد احال المتهم بالمادتين 639/201 ولم يحله بالمادة 640 , كما سلف الذكر وحيث ان المتهم - حين القاء القبض عليه - لم يكن قد دخل محل السمانة, ولم يكن قد سرق اي شيء او حازه, وانما كان لا يزال في مرحلة محاولة نزع القفل الخارجي, ان هذا العمل هو عمل تنفيذي وليس عملا تحضيريا, باعتبار انه لم يتم عن قصد السرقة. لا مجال لتطبيق المادتين 639/201 ع بل المادتين 639/200 منه لان العمل المنفذ, اقتصر على ما تبين, اي على فعل يرمي مباشرة الى اقتراف الجرم ولان "جميع الاعمال الرامية الى اقتراف جناية" كما تفرض المادة /201/ عقوبات, لم تكن قد تمت, فالمتهم كما تقدم, لم يدخل المحل ولم يباشر في الاخذ.