Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
60/1994
Date
11/03/1994
President
خليل زين
Members
سكاف، معوشي
Source
Lebanese University

- مفهوم الشروع في الجرم

-

وحيث ان محكمة الجنايات - علما, ان هذه المحكمة التمييزية هي محكمة اساس بعد النقض, اي محكمة جنايات في الدعوى الراهنة - مقيدة بواقعات قرار الاتهام, فلا يجوز لها اضافة واقعة او ظرف مادي مشدد وتغيير الوصف تشديدا علما ان هذا القرار لم يأت على ظرف الليل, وقد احال المتهم بالمادتين 639/201 ولم يحله بالمادة 640 , كما سلف الذكر وحيث ان المتهم - حين القاء القبض عليه - لم يكن قد دخل محل السمانة, ولم يكن قد سرق اي شيء او حازه, وانما كان لا يزال في مرحلة محاولة نزع القفل الخارجي, ان هذا العمل هو عمل تنفيذي وليس عملا تحضيريا, باعتبار انه لم يتم عن قصد السرقة. لا مجال لتطبيق المادتين 639/201 ع بل المادتين 639/200 منه لان العمل المنفذ, اقتصر على ما تبين, اي على فعل يرمي مباشرة الى اقتراف الجرم ولان "جميع الاعمال الرامية الى اقتراف جناية" كما تفرض المادة /201/ عقوبات, لم تكن قد تمت, فالمتهم كما تقدم, لم يدخل المحل ولم يباشر في الاخذ.