الأحكام

02/08/1990

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1990

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/1990
التاريخ
02/08/1990
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في القتل قصدا

-

حيث انه من الثابت في التحقيق والمحاكمة ان المتهم حسين علي حيدر قد اقدم على اثر شيء بينه وبين خالته المغدورة زائدة غريب اولا ثم مع والده لاحقا على اطلاق النار على المغدور قاصدا قتلها فاصابها رصاصة في بطنها اودت بحياتها. وحيث ان فعل المتهم بالشكل المبين اعلاه يؤلف جناية القتل قصدا المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات.