02/08/1990
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1990
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 3/1990
- التاريخ
- 02/08/1990
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- بارودي، قزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في القتل قصدا
-
حيث انه من الثابت في التحقيق والمحاكمة ان المتهم حسين علي حيدر قد اقدم على اثر شيء بينه وبين خالته المغدورة زائدة غريب اولا ثم مع والده لاحقا على اطلاق النار على المغدور قاصدا قتلها فاصابها رصاصة في بطنها اودت بحياتها. وحيث ان فعل المتهم بالشكل المبين اعلاه يؤلف جناية القتل قصدا المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات.