Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/08/1990

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1990

Court
تمييز جزائي
Number
3/1990
Date
02/08/1990
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في القتل قصدا

-

حيث انه من الثابت في التحقيق والمحاكمة ان المتهم حسين علي حيدر قد اقدم على اثر شيء بينه وبين خالته المغدورة زائدة غريب اولا ثم مع والده لاحقا على اطلاق النار على المغدور قاصدا قتلها فاصابها رصاصة في بطنها اودت بحياتها. وحيث ان فعل المتهم بالشكل المبين اعلاه يؤلف جناية القتل قصدا المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات.