الأحكام

03/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
196/1998
التاريخ
03/06/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في نقض الاحكام الجزائية المخالفة للقانون وللمبادئ القانونية العامة وذلك بعدم تلاوة الاوراق بعد تبدل هيئة المحكمة ولتحليف المدعية اليمين القانونية.

-

من مراجعة محضر المحاكمة التي جرت بتاريخ 27/3/1995 تبين ان الهيئة تبدلت وجرت المحاكمة ولكن دون ان تتلى الاوراق وفي ذلك مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة. من مراجعة محضر تحقيق مخفر درك مغدوشة تبين ان نبيهة توبة اتخذت صفة المدعية الشخصية ولكن عندما استمعت امام المحكمة جرى تحليفها اليمين القانونية وفي ذلك مخالفة للمادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تقصر تحليل اليمين على الشاهد فقط, وقد استندت محكمة الجنايات الى اقوال الشهود ومنهم بالطبع افادة نبيهة المذكورة وفي ذلك مخالفة قانونية. وحيث تأسيسا على هذين السببين يكون الحكم المطلوب نقضه واجب النقض واعادة المحاكمة وفقا للاصول دون ان يكون من حاجة للمضي في بحث بقية الاسباب الاخرى المدلى بها.