03/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 196/1998
- التاريخ
- 03/06/1998
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في نقض الاحكام الجزائية المخالفة للقانون وللمبادئ القانونية العامة وذلك بعدم تلاوة الاوراق بعد تبدل هيئة المحكمة ولتحليف المدعية اليمين القانونية.
-
من مراجعة محضر المحاكمة التي جرت بتاريخ 27/3/1995 تبين ان الهيئة تبدلت وجرت المحاكمة ولكن دون ان تتلى الاوراق وفي ذلك مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة. من مراجعة محضر تحقيق مخفر درك مغدوشة تبين ان نبيهة توبة اتخذت صفة المدعية الشخصية ولكن عندما استمعت امام المحكمة جرى تحليفها اليمين القانونية وفي ذلك مخالفة للمادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تقصر تحليل اليمين على الشاهد فقط, وقد استندت محكمة الجنايات الى اقوال الشهود ومنهم بالطبع افادة نبيهة المذكورة وفي ذلك مخالفة قانونية. وحيث تأسيسا على هذين السببين يكون الحكم المطلوب نقضه واجب النقض واعادة المحاكمة وفقا للاصول دون ان يكون من حاجة للمضي في بحث بقية الاسباب الاخرى المدلى بها.