Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
196/1998
Date
03/06/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- في نقض الاحكام الجزائية المخالفة للقانون وللمبادئ القانونية العامة وذلك بعدم تلاوة الاوراق بعد تبدل هيئة المحكمة ولتحليف المدعية اليمين القانونية.

-

من مراجعة محضر المحاكمة التي جرت بتاريخ 27/3/1995 تبين ان الهيئة تبدلت وجرت المحاكمة ولكن دون ان تتلى الاوراق وفي ذلك مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة. من مراجعة محضر تحقيق مخفر درك مغدوشة تبين ان نبيهة توبة اتخذت صفة المدعية الشخصية ولكن عندما استمعت امام المحكمة جرى تحليفها اليمين القانونية وفي ذلك مخالفة للمادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تقصر تحليل اليمين على الشاهد فقط, وقد استندت محكمة الجنايات الى اقوال الشهود ومنهم بالطبع افادة نبيهة المذكورة وفي ذلك مخالفة قانونية. وحيث تأسيسا على هذين السببين يكون الحكم المطلوب نقضه واجب النقض واعادة المحاكمة وفقا للاصول دون ان يكون من حاجة للمضي في بحث بقية الاسباب الاخرى المدلى بها.