الأحكام

04/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
97/1980
التاريخ
04/12/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
الاسعد، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تلاوة قاتمة شهود الحق العام بعد قرار المحكمة الاداري بجلبهم

-

حيث من مراجعة ضبطة المحاكمة الجنائية تبين ان الرئاسة قررت اداريا ودون جلسة علنية جلب الشهود. وحيث ان قرار جلب الشهود اداريا لا يعفي المحكمة من التقيد بنص المادة 293 اصول جزائية التي تنص على تلاوة قائمة شهود الحق العام. وحيث لم يتبين من ضبط المحاكمة الجنائية ان قائمة شهود الحق العام قد تليت في جلسة علنية الامر الذي يشكل مخالفة جوهرية تقضي الى البطلان حسب اجتهاد هذه المحكمة.