04/12/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 97/1980
- التاريخ
- 04/12/1980
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- الاسعد، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تلاوة قاتمة شهود الحق العام بعد قرار المحكمة الاداري بجلبهم
-
حيث من مراجعة ضبطة المحاكمة الجنائية تبين ان الرئاسة قررت اداريا ودون جلسة علنية جلب الشهود. وحيث ان قرار جلب الشهود اداريا لا يعفي المحكمة من التقيد بنص المادة 293 اصول جزائية التي تنص على تلاوة قائمة شهود الحق العام. وحيث لم يتبين من ضبط المحاكمة الجنائية ان قائمة شهود الحق العام قد تليت في جلسة علنية الامر الذي يشكل مخالفة جوهرية تقضي الى البطلان حسب اجتهاد هذه المحكمة.