Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
97/1980
Date
04/12/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة قاتمة شهود الحق العام بعد قرار المحكمة الاداري بجلبهم

-

حيث من مراجعة ضبطة المحاكمة الجنائية تبين ان الرئاسة قررت اداريا ودون جلسة علنية جلب الشهود. وحيث ان قرار جلب الشهود اداريا لا يعفي المحكمة من التقيد بنص المادة 293 اصول جزائية التي تنص على تلاوة قائمة شهود الحق العام. وحيث لم يتبين من ضبط المحاكمة الجنائية ان قائمة شهود الحق العام قد تليت في جلسة علنية الامر الذي يشكل مخالفة جوهرية تقضي الى البطلان حسب اجتهاد هذه المحكمة.