الأحكام

20/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
87/1980
التاريخ
20/11/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
القزي، ابو مراد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في تزوير عملة اجنبية وترويجها في لبنان

-

بما ان المحكمة اقتنعت من مجمل الادلة المشار اليها بصحة نسبة التهمة للمتهم. وبما ان فعل المتهم لجهة اشتراكه في تقليد الريالات السعودية بتقديمه لصانعها الالماني اوتوشيد المعدات اللازمة بعد تزويده بالمال وادخال هذه العملة الاجنبية المزيفة بقصد ترويجها يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 200/444 عقوبات وبما ان المحكمة ترى منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات .