Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
87/1980
Date
20/11/1980
President
ريمون بريدي
Members
القزي، ابو مراد
Source
Lebanese University

- في تزوير عملة اجنبية وترويجها في لبنان

-

بما ان المحكمة اقتنعت من مجمل الادلة المشار اليها بصحة نسبة التهمة للمتهم. وبما ان فعل المتهم لجهة اشتراكه في تقليد الريالات السعودية بتقديمه لصانعها الالماني اوتوشيد المعدات اللازمة بعد تزويده بالمال وادخال هذه العملة الاجنبية المزيفة بقصد ترويجها يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 200/444 عقوبات وبما ان المحكمة ترى منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات .