الأحكام

11/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
72/1980
التاريخ
11/11/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، الاسعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في السرقة العادية وتفريقها عن السرقة الموصوفة

-

حيث انه لم يثبت ان المتهم استعمل المفاتيح المصنعة للدخول الى المستودع سيما وان المدعي المسقط افاد امام قاضي التحقيق بان المفاتيح المصادرة من المتهم ليست صالحة لفتح المستودع ولا تعود له كما انه لم يثبت ان المتهم لجأ الى الكسر والخلع او التسلق للدخول الى المستودع في حين اكد المدعي المسقط والشهود ان المتهم كان يلجأ الى الحيلة لسرقة الورق ويقوم بتخبيته بين الاخشاب عندما يقوم بنقلها في البيك آب الذي يعمل عليه. وحيث يقتضي اعتبار عنصر السرقة الموصوفة غير متوفر وبالتالي اعتبار فعل المتهم من نوع جنحة السرقة العادية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 648 ق.ع.